السيد محمد حسن الترحيني العاملي
137
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
في الثاني قطعا ( 1 ) ، وفي الأول ( 2 ) ميلا . ( ولو تشبث أحدهما ) ( 3 ) أي تعلق بها بأن كان ذا يد عليها ( فاليمين عليه ) إن لم يكن للآخر بينة ، سواء كان للمتشبث بينة أم لا ، ( ولا يكفي بينته ( 4 ) عنها ) أي عن اليمين ، لأنه منكر فيدخل في عموم اليمين على من أنكر وإن كان له بينة ، فلو نكل عنها حلف الآخر وأخذ فإن نكل أقرت في يد المتشبث ( 5 ) ، ( ولو أقاما ) أي المتشبث والخارج ( بينة ففي الحكم لأيهما خلاف ) . فقيل : تقدم بينة ( 6 ) الداخل